(أ)
تأييد نداء الاونروا للاستمرار في
التبرع على أساس طارئ وكتدبير
موقت للنازحين الجدد ضحايا
حرب حزيران (يونيو) 1967
ان الجمعية العامة،
إذ تذكر قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة- 5) في 4 تموز (يوليو)1967، ورقم 2341 ب (الدورة 22) في 19 كاثون الأول (ديسمبر) 1967، ورقم 2452 ج (الدورة 23) في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 ج (الدورة 24) في 1 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 ب (الدورة 25) في 8 كانون الأول (ديسمبر، 1970، ورقم 2792 ب (الدورة 26) في 6 كا نون الأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2963 ب (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972،
وقد أخذت علماً بالتقرير السنوي الذي قدمه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1972 إلى 30 حزيران (يونيو) 1973، وإذ يقلقها استمرار الآلام الناتجة عن حرب حزيران ( يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
1- تؤكد من جديد قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطا رئة- ه)، ورقم 2341 ب (الدورة 22)، ورقم 2452 ج (الدورة 23)، ورقم 2535 ج (ا لدورة 24)، ورقم 2672 ب (الدورة 25)، ورقم 2792 ب (ا لدورة 26)، ورقم 2963 ب (ا لدورة 27).
2- تؤيد، في ضوء أهداف تلك القرارات، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للاستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ واعتبار ذلك تدبيرأ موقتأ، في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين في المنطقة الذين هم الآن مشردون وبحاجة ماسة إلى مساعدة مستمرة نتيجة حرب حزيران (يونيو) 1967.
3- تناشد قوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد، أن يتبرعوا بسخاء للأغراض السالفة إلى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات الاخرى المعنية الحكومية منها وغير الحكومية.
(ب)
التعبير عن الأسف لعدم تنفيذ
الفقرة 11 من القرار رقم 194
(الدورة 3) وطلب زيادة التبرع
للاونرو ا
أن الجمعية العامة،
إذ نذكر قرارها رقم 2963 أ (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، وجميع القرارات السابقة المشار إليها فيه، ومن ضمنها القرار 194 (الدورة 3، في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948،
وقد أخذت علمأ بالتقرير السنوي الذي قدمه المفوضى العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1972 إلى 30 حزيران (يونيو) 1973.
ا- نلاحظ مع الأسف العميق أن اعادة اللاجئين أو تعويضهم، كما هو منصوص عليهما في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، لم ينفذا، ولم يتم احراز تقدم ملموس في برنامج اعادة دمجهم اما باعادتهم أو توطينهم، وفقأ للبرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، تاريخ 26 كانون الثاني (يناير) 1952، وأن وضع اللاجئين لا يزال لذلك مدعاة إلى القلق الشديد.
2- تعرب عن شكرها للمفوض العام ولموظفي وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، على الجهود المخلصة والمتواصلة لتوفير خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة على عملها القيم لمساعدة اللاجئين.
3- تلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من ايجاد وسيلة لاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وتطلب من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها، وتقديم تقرير بذلك، بحسب الأصول، على ألا يتأخر عن 1تشرين الأول (اكتوبر) 1974.
4- تلفت النظر إلى الوضع المالي الخطر لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
5- تلاحظ بقلق انه على الرغم من جهود المفوض العام المشكورة والموفقة في جمع تبرعات اضافية، بغية تخفيف العجز الخطير في ميزانية السنة الماضية، فان التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم لا تزال دون الأموال اللازمة لتغطية المقتضيات الأساسية للموازنة.
6- تدعو الحكومات، كأمر مستعجل، إلى بذل أسخى الجهود الممكنة لسد الحاجات المنتظرة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، خصوصأ في ضوء العجز المنتظر في الميزانية، الذي عرضه تقرير المفوض العام، ولذلك تحث الحكومات التي لم تتبرع على الترع والحكومات المتبرعة علي النظر في زيادة تبرعاتها.
(ج)
اعادة نأكيد حق النازحين في العودة
إلى ديارهم
ان الجمعية العامة،
إذ تذكر قرار مجلس الأمن 237 (1967) في 4 1 حزيران (يونيو) 1967،
وإذ تذ كر أيضأ قراراتها رقم 2252 (الدورة ا لاستئنائية الطارثة- ه) في 4 تموز (يوليو) 1967، ور قم 2452 أ (ا لدورة 23) في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 ب (الدورة 24) في 0 1 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 د (الدورة 25) في 8 كانون الأول (ديسمبر)1975، ورقم 2792 هـ (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2693 (الدورة 27) في 13 كا نون الأول (ديسمبر) 1972، ا إلتي تدعو فيها حكومة "اسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فعالة وفورية لتعيد، دون تأخير، السكان الذين نزحوا نتيجة حرب حزيران (يونير) 1967، وقراريها رقم 2792 ج (الدورة 26) في 6 كا نون الأول (ديسمبر) 1971 ورقم 2963 (الدورة 27) في 13 كانون اللأول (ديسمبر) 1972 اللذين يدعوان حكومة "اسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعيد اللاجئين المعنيين إلى المخيمات التي أقصوا عنها في قطاع غزة، وتوفير ملاجئ ملائمة لايوائهم،
وإذ ئؤكد ضرورة تنفيذ تام للقرارات التي تقدم ذكرها،
وإذ نظرت في تقريري الأمين العام تاريخ 18 أيلول (سبتمبر) 1973،
وإذ لاحظت أن سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" قد أصرت على اتخاذ اجراءات تعرقل عودة السكان النازحين إلى ديارهم ومخيماتهم في الأراضي المحتلة، ومن ضمن ذلك تغييرات في تركيبها السكاني والطبيعي، بتشريد السكان ونقلهم بالقوة، وهدم المدن والقرى والبيوت، واقامة المستوطنات "الاسرائيلية"، مخالفة بذلك أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، وكذلك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدة من جديد أنها تعتبر تلك الاجراءات باطلة ولاغية،
1- ئؤكد من جديد حق السكان النازحين، ومن ضمنهم النازحون نتيجة الأعمال العدوانية الأخيرة، في العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
2- تعتبر أن محنة السكان النازحين مستمرة لأنهم حرموا العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
3- تستنكر رفض السلطات "الاسرائيلية" اتخاذ خطوات لعودة السكان النازحين عملأ بالقرارات المتقدمة الذكر.
4- وتدعو "اسرائيل" مرة أخرى، وفي الحال، إلى:
(أ) اتخاذ خطوات لعودة السكان النازحين،
(ب) الكف عن جميع الاجراءات التي تعرقل عودة السكان النازحين، ومن ضمنها الاجراءات التي تؤثر في التركيب الطبيعي والسكاني للمناطق المحتلة،
(ج) اتخاذ خطوات فعالة لعودة اللاجئين المعنيين إلى المخيمات التي أخرجوا منها في قطاع غزة، وتوفير ملاجئ ملائمة لسكناهم.
5- وتطلب من الأمين العام، بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يقدم تقريراً بأسرع وقت ممكن، وكلما كان ملائمأ فيما بعد، على ألا يتأخر تقديمه، في أي حال، عن تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التاسعة والعشرين، وذلك بشأن تنفيذ "إسرائيل" للفقرة 4 من هذا القرار.
(د)
اعادة ئأكيد حق تقرير المصير
والحقوق المتساوية لشعب فلسطين
ان الجمعية العامة،
إذ تدرك أن مشكلة اللاجثين الفلسطينيين قد نشأت عن انكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تذكر قرارها رقم 2435 ب (الدورة 24) في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، الذي أعادت فيه تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وقراراتها رقم 2649 (الدورة 25) في 30 تشرين الثاني (نوفبر) 1970، ورقم 2672 (الدورة 25) في 8 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1970، ورقم 2787 (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2792 د (الدورة 26) في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2955 (الدورة 27) في 12 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1972، ورقم 2963 (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، التي اعترفت فيها، إلى جانب أمور أخرى، بأن لشعب فلسطين الحق في تقرير المصير، وإذ تضع نصب عينيها مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير الذي نصت عليه المادتان 1 و 5 من الميثاق، وأعيد تأكيده مؤخرا في اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وفي اعلان تقوية الأمن الدولي،
1- تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي حق تقرير المصير وفقأ لميثاق الأم المتحدة.
2- تعرب، مرة أخرى، عن قلقها الشديد أن "اسراثيل" قد حرمت شعب فلسطين التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، وممارسة حقه في تقرير المصير.
3- تعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، وتحقيقها، وخصوصآ حقه في تقرير المصير، لا بد منهما لتوطيد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وأن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيين بالحق في العودة إلى ديارهم وأملاكهم، ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار194 (الدورة 3) في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مرارآ منذ ذلك التاريخ، لا بد منه لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، ولممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير
(هـ)
توجيه نداء إلى الدول الأعضاء من
أجل زيادة مساهماتها للاونروا
ان الجمعية العامة،
إذ نرى أن وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم بحاجة ماسة إلى أموال اضافية لسد الحد الأدنى من النفقات السنوية،
وإذ تلاحظ أن كثيرآ من الدول الأعضاء ليس في وضع يمكنه من أي تبرع لوكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم،
وإذ تلاحظ أيضآ أن دولاً كثيرة تفضل، بدلا من التبرع لميزانية وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهبم، تقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين مباشرة،
وإذ تاخذ بعين الاعتبار أن تبرع الولايات المتحدة الاميركية لميزانية الأمم المتحدة العادية قد انقصت 25% بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2961 ب (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، علماً بأن الولايات المتحدة ستحاول أن تبقي على تبرعاتها التطوعية لمختلف وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى وربما تزيدها،
وإذ ترى أيضاً الاهتمام العميق بالشرق الأوسط الذي أظهره بعض دول أوروبا الغربية ودول أخرى منذ أعوام طويلة،
1- تعرب عن شكرها لجميع الدول التي تبرعت في الماضي بسخاء لميزانية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
2- تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي دخل الفرد فيها 1500 دولار أو أكثر النظر في زيادة تبرعاتها لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار
في جلستها العامة رقم 2193،
كالآتي:
قرار رقم 3089 (أ):
مع القرار: 122
ضد القرار:-
امتناع:2
قرار رقم 3589 (ب):
مع القرألر: 121
ضد القرار:-
امتناع: 3
وتبنت القرار رقم 3089 (ج)،
ب 110 أصوات مقابل 4 ضد
القرار وامتناع 12، كالآتي:
مع القرار
افغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، استراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، بوتسوا نا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفا، داهومي، اليمن الديمقراطية، الدانمارك، ايكوادور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فيجي، فنلند ا، فرنسا، غابون، كامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، جمهورية المانيا الاتحادية، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ايرلند ا، ايطاليا، ساحل العاج، جاميكا، اليابان، الاردن، كينيا، ا لكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، هولند ا، نيوزيلند ا، نيجر، نيجيريا، النروج، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولندا، قطر، رومانيا، رواند، المملكة العر بية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبا نيا، سريلانكا، السودان، السويد، الجمهورية العر بية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، ا وغندا، جمهور ية اوكرانيا السوفياتية، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، المملكة المتحدة، تنزانيا، فولتا ا لعليا، اوروغواي، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير،زامبيا.
ضد القرار امتناع
بربادوس، كوستاريكا، "اسرائيل"، نيكاراغوا.
امتناع
الباهاماس، البرازيل، بوليفيا، كندا، جمهرية الدومينيكان، السلفادور، ايسلندا، جمهوية خمير، ملاوي، البرتغال، الولايات المتحدة الامريكية فنزويلا.
وتبنت القرار رقم 3089 (د)،
ب 87 صوتآ مقابل 6 ضد القرار
وامتناع 33، كالآتي:
ا فغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، البحرين، بلغاريا، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، اليمن الديمقراطية، ايكوادور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، غا بون، غامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيا نا، هندوراس، هنغاريا، الهند، ا ندونيسيا، ايران، العراق، سا حل العاج، اليابان، الاردن، كينيا، الكويت، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ما ليزيا، مالي، مالطا، مورتانيا، منغوليا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولند ا، قطر،رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، سيريلانكا، السودان، الجمهورية العربية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وترباغو، تونس، تركيا، اوغندا، اوكرانيا السوفياتية، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، تنزانيا، فولتا العليا، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير، زامبيا.
ضد القرار
بربادوس، بوليفيا، كوستاريكا، "إسرا ئيل"، نيكاراغوا، الولايات المتحدة.
امتناع
استراليا، ا لنمسا، ا لباهامس، بلجيكا، بوتسوانا، ا لبرازيل، بورما، كند ا، ا لدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ا لسلفادور، فيجي، فنلندا، فرنسا، جمهورية المانيا الاتحادية، ايسلندا، ايرلندا، ايطاليا، جاميكا، ليزوتو، لوكسمبورغ، ملاوي، المكسيك، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النروج، باراغواي، البرتغال، السويد، المملكة المتحدة، اوروغواي، فنزويلا.
وتبنت القرار رقم 3089 (هـ)،
كالآتي:
مع القرار: 81
ضد القرأر: 3
امتناع:41