إقتراح إسرائيلي حول موضوع اللاجئين الفلسطينيين
23 كانون الثاني/يناير 2001 "لا ورقة" جواب خاص عن النص المتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين المقدم في 22 كانون الثاني/يناير عام 2001
mondiploar.com
في أهمية السعي الى إيجاد حل لقضية اللاجئين
1. إن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية مركزية في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية. ومسألة حلها في شكل شامل وعادل هي مسألة أساسية من أجل إحلال السلام الدائم والمقبول أخلاقياًَ. في الوقائع 2. إن الدولة الاسرائيلية تعبّر جهراً عن ألمها بسبب مأساة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم وخسارتهم وهي مستعدة لأن تكون شريكاً فعالاً من أجل إنهاء هذا الفصل الرهيب المفتوح منذ 53 عاماً لتساهم بدورها في إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. 3. يتوجب على جميع الفرقاء المسؤولين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن نشوء وضع اللاجئ الفلسطيني، كما على كل أولئك الذين يرون أنه من الضروري إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، أن يضطلعوا بمسؤولية المساهمة في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين من العام 1948.
4. رغم موافقتها على القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين دولتين، يهودية وعربية، فان دولة إسرائيل الناشئة قد اضطرت الى خوض الحرب وإراقة الدماء في العامين 1948 و1949، مما أدى الى سقوط ضحايا وتسبب بالمآسي في أوساط الطرفين، ومن ذلك نزوح السكان المدنيين الفلسطينيين وفقدانهم ملكياتهم متحولين بذلك شعباً لاجئاً، ومذ ذاك عاش هؤلاء اللاجئون بدون كرامة ولا مواطنية ولا ملكية. 5. ونتيجة لذلك فإن حل قضية اللاجئين يجب أن يعبر عن حاجات هؤلاء اللاجئين وتطلعاتهم آخذاً في الاعتبار الوقائع التي طرأت منذ حرب 1948- 1949. كما أن الرغبة في العودة يجب أن تنفذ بما يتلاءم ووجود الدولة الاسرائيلية، موطن الشعب الأسرائيلي، كما مع إنشاء دولة فلسطين موطن الشعب الفلسطيني.
في الأسس 6. إن تسوية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة يجب أن تفضي الى تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (الموقف الفلسطيني). في العودة وإعادة التوطين وترتيب الوضع 7. منذ العام 1948 تمثلت تطلعات الشعب الفلسطيني في مبدأ ثنائي البعد اي "حق العودة" وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استناداً الى ما يمنحه إياه القانون الدولي. وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، كما ينص عليه هذا الاتفاق، يتضمن تطبيق حقه في تقرير المصير وإيجاد حل عادل وشامل للاجئين الفلسطينيين، بناء على القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يكفل لهم العودة ويضمن العيش الكريم والأمن للاجئين، مما يوصل الى حل لقضية اللاجئين في كل أبعادها.
8. في ما يتعلق بالعودة وإعادة التوطين وترتيب الوضع، على كل لاجئ أن يختار أحد البرامج الاتية تطبيقاً للشرط الوارد في القرار194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة:
أ - الى إسرائيل، في حدود xx لاجئ ، على أن تعطى الأولوية للاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في لبنان. وتعترف دولة إسرائيل بواجبها المعنوي في إيجاد حل سريع لوضع اللاجئين من سكان مخيمي صبرا وشاتيلا.
ب - الى الأراضي الاسرائيلية الخاضعة لاتفاق التبادل، وفي هذه الحال يجب ان تحضر البنى التحتية للاستقبال في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية والتي ستنتقل الى السيادة الفلسطينية، وذلك في اطار برنامج تنموي مشترك.
ج - الى الدولة الفلسطينية: يمنح اللاجئون الفلسطينيون، بدون اي تحفظات، حق العودة الى الدولة الفلسطينية موطن الشعب الفلسطيني تبعاً لقوانينها وتشريعاتها الوطنية.
د - تسوية الوضع في البلدان المضيفة الحالية، وفي هذه الحال يجب ترتيب الوضع فورياً وتاماّ.
ه - الانتقال الطوعي الى بلد ثالث من البلدان التي تبدي رغبتها على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين وقدرتها على ذلك.
في تحديد مفهوم اللاجئ
9. راجع المادة 6 من النص الفلسطيني، وهو الموقف الفلسطيني.
في مسألتي التعويض والمساعدة
10-يمكن كل لاجئ أن يطلب تسوية الوضع وفق الشروط المشار إليها في المادة العشرين. ومن أجل تحقيق هذا الامر تشكل لجنة دولية وصندوق دولي (المواد الواردة ادناه) تناط بهما مطلق المسؤولية وكاملها لحل قضية اللاجئين في مختلف وجوهها، وضمناً جمع الطلبات والتحقق منها كما تخصيص المخصصات وانفاقها، على أن تحترم البرامج المبادئ الاتية:
أ - تمنح هذه البرامج تعويضات مالية عما هو ناتج من عملية النزوح (المعاناة المعنوية يحددها الموقف الفلسطيني) ومن الخسائر المادية، وتساعد في تحقيق نمو الجماعات اقتصادياً. ويجب ان تعد هذه البرامج على ضوء الهدف المزدوج في العدالة التاريخية لكل فرد وفي التنمية الاقتصادية المشتركة.
ب - توضع برامج التعويض وفق معيار مزدوج، فردي وبحسب طبيعة المطالب، وتعالج الطلبات الفردية بإجراءات سريعة (كما هو مفصل في المادةxx أدناه)، على أن ينظر فيها وفق سجل كامل ونهائي بالمطالب المتعلقة بالأرزاق كي تجمع في إصدار خاص عن اللجنة والصناديق الدولية.
ج - يشكل العمل على برامج ترتيب الوضع والتعويض جزءا لا يتجزأ من الجهود الضرورية للسير في التنمية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي في ما يتعلق في آن واحد بالأفراد والمجتمعات التي سيعيشون أو سيقررون الاستقرار فيها، مما يسمح بتأمين مختلف أنماط المساعدة (تفصل لاحقاً).
د- يجري التعويض على الدول المضيفة على أساس المادة xx الواردة أدناه.
ه - يكون المجتمع الدولي ودولة إسرائيل المانحين الأساسيين للصندوق الدولي حتى سقف يحدد لكل منهما. أما الممتلكات العقارية الاسرائيلية التي ستبقى في الدولة الفلسطينية بعد الانسحاب الاسرائيلي فتنتقل ملكيتها الى الصندوق الدولي وذلك مقابل مبلغ xx دولار أميركي يعتبر جزءاً مكملاً من المساهمة الإجمالية البالغة xx دولار أميركي.
في البلدان المضيفة
11.يجري التعويض على البلدان التي آوت اللاجئين وذلك مقابل التكاليف الباهظة التي تحملتها نتيجة هذا الواقع.أما التكاليف والاستثمارات المستقبلية لترتيب الأوضاع فيجري تقديرها وفق تفاصيل هذا الاتفاق وعبر ترتيبات ثنائية بين البلدان المضيفة واللجنة الدولية.
في اللجنة الدولية
12.تشكل اللجنة الدولية من الدولة الفلسطينية والبلدان المضيفة وإسرائيل وأطراف المجتمع الدولي ومن ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية الثماني، كما من أي مؤسسة اخرى معنية بالأمر. وتناط باللجنة الدولية مطلق المسؤولية وكاملها في ما يتعلق بحل قضية اللاجئين في مختلف وجوهها. ويجري تفصيل مهمات اللجنة الدولية وبنيةها وطريقة عملها في هذا الاتفاق.
في منظمة الأونروا الخاصة بغوث اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
13.تنهى تدريجياً مهمة منظمة الاونروا وفق روزنامة محددة يتوافق عليها الطرفان ويجب ألا تتعدى خمس سنوات. كما يجب أن تعدل مجالات عمل الأونروا بطريقة ملائمة في موازاة التقدم المتحقق في تطبيق هذا الاتفاق (تشمل المرحلة الأولى نقل هذه الخدمات والأعمال الادارية الخاصة بالأونروا الى حكومات البلدان المضيفة، وتناط باللجنة الدولية الآليات المطلوبة لنقل هذه المهمات الخاصة، ولتحديد زمن نزع صفة المخيم عن وضع المخيمات الفلسطينية- هناك نص فلسطيني جديد مقترح).
في الأولوية المعطاة للاجئي لبنان
14.تعطى الأفضلية في كل البرامج الواردة أعلاه للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
في موضوع اللاجئين اليهود السابقين
15.مع ان مسألة التعويض على اللاجئين اليهود السابقين من جانب الدول العربية لا تشكل جزءا من الاتفاق الثنائي الاسرائيلي الفلسطيني، واعترافا بمعاناتهم وخسائرهم يتعهد الفريقان بالتعاون في السعي الى إيجاد حل عادل ومنصف لهذه المسألة.
في الحد النهائي للمطالبات
16.يقر الطرفان بأن الآليات الواردة أعلاه تشكل تطبيقاً كاملاً ونهائياً للبند 11 من القرار194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 كانون الأول/دسمبر عام 1948 ويعتبران أن تنفيذ ما اتفق عليه من هذه البرامج والإجراءات المفصلة الواردة أعلاه هو بمثابة تسوية كاملة لا رجوع عنها لقضية اللاجئين الفلسطينيين في جميع أبعادها، ويمتنع بعدها الطرفان عن التقدم بأي مطالب أو شروط. وبعد تطبيق هذه البنود لن يبقى هناك أي شخص تطلق عليه صفة لاجئ فلسطيني.
إن النص الفلسطيني الذي جاءت هذه الوثيقة رداً عليه، والنسخة الانكليزية منه متوفران على موقع مجلة لوموند ديبلوماتيك على الانترنت.